شبكة باعوضة
عزيزي الزائر /عزيزتي الزائرة يرجى التكرم
بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا ، او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب الانضمام الى شبكة باعوضة سنتشرف بتسجيلك .

إدارة شبكة باعوضة
شبكة باعوضة
عزيزي الزائر /عزيزتي الزائرة يرجى التكرم
بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا ، او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب الانضمام الى شبكة باعوضة سنتشرف بتسجيلك .

إدارة شبكة باعوضة
شبكة باعوضة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة باعوضة

الجنوب العربي - ميفعة
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصوراتصل بنا التسجيلدخول صفحه الشبكه على الفيس بوك
شبكة باعوضة الالكترونية ترحب بكم


 

 الرئيس المكلف يصدر قرارا بتشكيل لجنة صياغةالدستور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المراقب السياسي
مـــــــراقب عام



رقم العضوية : 125
تاريخ التسجيل : 27/08/2010
المشاركات : 617

الرئيس المكلف يصدر قرارا بتشكيل لجنة صياغةالدستور Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس المكلف يصدر قرارا بتشكيل لجنة صياغةالدستور   الرئيس المكلف يصدر قرارا بتشكيل لجنة صياغةالدستور Icon_minitime1الأحد مارس 09, 2014 2:49 pm

صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة صياغة الدستور(الأسماء)
عبدربه منصور هادي

عبد ربه منصور هادي (1 سبتمبر 1945 -)، رئيس الجمهورية اليمنية منذ 25 فبراير 2012، وكان قبلها نائبًا للرئيس ثم رئيسًا بالوكالة وبعدها مرشحًا للتوافق الوطني والذي اجمع عليه المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك.

حياته المبكرة

ولد في قرية ذكين، مديرية الوضيع، بمحافظة أبين، اليمن الجنوبي، باسم عبد الرحمن منصور هادي ولكن بدعى بعبد ربه منصور هادي. إنضم للجيش اليمني 1970 ورقي إلى لواء في عام 1991.

مناصبه

- قائد سياسي وعسكري يمني ; يشغل حالياً منصب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.
- من مواليد قرية ذكين، مديرية الوضيع، محافظة أبين1- 5- 1945م.
- تخرج في1964م من مدرسة (جيش محمية عدن) العسكرية الخاصة بالتأهيل وتدريب أبناء ضباط جيش الاتحادي للجنوب العربي.
- ابتعث إلى بريطانيا، فالتحق بدورة عسكرية لدراسة المصطلحات العسكرية، ثم التحق بدورة عسكرية متخصصة لمدة عام ونصف، وفيها أحسن اللغة الإنجليزية، وتخرج سنة 1966م.
- عاد إلى مدينة عدن ثم ابتعث إلى القاهرة لدراسة عسكرية متخصصة على سلاح الدبابات حتى 1970م.
- في عام 1976م ابتعث إلى روسيا للدراسة المتخصصة في القيادة والأركان أربع سنوات.
- عمل قائداً لفصيلة مدرعات إلى أن تم الاستقلال سنة 1967م، وبعد الاستقلال عُين قائداً لسرية مدرعات في قاعدة (العند) في المحور الغربي للجنوب، ثم مديراً لمدرسة المدرعات، ثم أركان حرب سلاح المدرعات، ثم أركان حرب الكلية الحربية، ثم مديراً لدائرة تدريب القوات المسلحة.
- في سنة 1972م انتقل إلى محور (الضالع)، وعُين نائباً ثم قائداً لمحور (كرش)، وكان عضو لجنة وقف إطلاق النار، ورئيس اللجنة العسكرية في المباحثات الثنائية التالية للحرب مع الشمال، ثم استقر في مدينة عدن مديراً لإدارة التدريب في الجيش، مع مساعدته لرئيس الأركان العامة إدارياً، ثم رئيساً لدائرة الإمداد والتموين العسكري بعد سقوط حكم الرئيس سالم ربيع علي، وتولي عبد الفتاح إسماعيل الرئاسة.
- حين أبعد عبد الفتاح إسماعيل عن الحكم، وتولى الرئاسة خلفاً له الرئيس علي ناصر محمد؛ ظل في عمله أبان فترة صراع دموي ريفي في شمال اليمن بين النظام في شمال اليمن والجبهة المدعومة من نظام جنوب اليمن.
- وفي سنة 1983م، رُفي إلى درجة نائب لرئيس الأركان لشئون الإمداد والإدارة معنياً بالتنظيم وبناء الإدارة في الجيش، وكان رئيس لجنة التفاوض في صفقات التسليح مع الجانب السوفيتي، وتكوين الألوية العسكرية الحديثة.
- عمل مع زملائه على لملمة شمل الألوية العسكرية التي نزحت معهم إلى الشمال، وإعادة تجميعها إلى سبعة ألوية، والتنسيق مع السلطات في الشمال لترتيب أوضاعها مالياً وإدارياً، وأطلق عليها اسم ألوية الوحدة اليمنية. وظل في شمال اليمن حتى يوم 22 مايو 1990م، تاريخ تحقيق الوحدة اليمنية.
- عُين هادي قائداً لمحور البيضاء، وشارك في حرب 1994م وفي مايو 1994م صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وزيراً للدفاع.
- في 4/10/1994م صدر القرار الجمهوري بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية.
- تدرج في الترقيات العسكرية ابتداء بدرجة ضابط في جيش الجنوب العربي عام 1966م حتى رتبة الفريق عام 1997م.
- انتخب نائباً لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وعيّن رئيساً للجنة العليا للاحتفالات.
- في 5-6-2011 انتقلت رئاسة الجمهورية اليمنية إلى عبد ربه بعد مغادرة الرئيس علي صالح إلى المملكة العربية السعودية للعلاج من اصابات المت به بعد محاولة اغتياله من قبل أشخاص مجهولين

مؤلفاته

- من مؤلفاته: الدفاع في المناطق الجبلية في إستراتيجية الحرب. بحث نال به درجة الأركان من روسيا.

تولية مهام رئيس الجمهورية

في فجر الاحد الخامس من يونيو عام ٢٠١١ تولى نائب الرئيس عبد ربه مهام الرئيس بموجب الدستور بعد مغادرة الرئيس علي صالح إلى المملكة العربية السعودية للعلاج من اصابات المت به بعد محاولة اغتياله من قبل أشخاص مجهولين
المزيد
السبت 08 مارس 2014 10:32 مساءً
صنعاء((عدن الغد))متابعات
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2014م بتشكيل لجنة صياغة الدستور.. فيما يلي نصه:

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013م بشأن إنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (26) لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور،

وعلى وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وتجسيداً لإرادة الشعب اليمني في صياغة عقد اجتماعي جديد يلبي طموحاته وتطلعاته ،


// قرر //


مادة (1) تشكيل لجنة صياغة الدستور من التالية أسماؤهم :

1ـ اسماعيل احمد الوزير

2ـ د.جعفر عبدالله شوطح

3ـ د.الفت محمد عبد الولي الدبعي

4ـ د. احمد زبين عطية

5ـ د. عبد الرشيد عبد الحافظ عبد الواسع

6ـ القاضي/ نجيب عبد الرحمن شميري

7ـ د. عباس محمد محمد زيد

8ـ د. عبد الرحمن احمد حسين المختار

9ـ د.محمد موسى العامري

10ـ مروان عبدالله عبد الوهاب نعمان

11ـ احمد عمر بامطرف

12ـ د. انطلاق محمد عبد الملك المتوكل

13ـ د. نهال ناجي علي العولقي

14ـ د. معين عبد الملك سعيد

15ـ جعفر سعيد سالم باصالح

16ـ د. سعيد بريك مبارك السكوتى

17ـ رندا محمد سالم علي عبده

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 7 / جماد اول / 1435 هـ


الموافق 8 / مارس / 2014م


                                         عبد ربه منصور هادي


                                           رئيس الجمهورية


اقرأ المزيد من عدن الغد | صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة صياغة الدستور(الأسماء) http://adenalghad.net/news/95220/#ixzz2vRg6vXY9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المراقب السياسي
مـــــــراقب عام



رقم العضوية : 125
تاريخ التسجيل : 27/08/2010
المشاركات : 617

الرئيس المكلف يصدر قرارا بتشكيل لجنة صياغةالدستور Empty
مُساهمةموضوع: تحديد اْلية عمل لجنة صياغة الدستور (قرار جمهوري )   الرئيس المكلف يصدر قرارا بتشكيل لجنة صياغةالدستور Icon_minitime1الأحد مارس 09, 2014 3:55 pm

:صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور .. فيما يلي نصه:

رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013بشأن إنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وعلى قرار ئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم،

وعلى وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وتجسيداً لإرادة الشعب اليمنية في صياغة عقد اجتماعي جديد يلبي طموحاته وتطلعاته؛

الفصل الأول

الأهداف والمبادئ

مادة (1): يوفر هذا القرار الإطار القانوني لإعداد الدستور الجديد للجمهورية اليمنية بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وإجراء مشاورات عامة والمراجعة المحتملة لمسودة الدستور واحالته للاستفتاء عليه من قبل الشعب.

مادة (2): يجب ان تقضي عملية صياغة الدستور إلى اعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقا لتقرير لجنة تحديد الأقاليم وبما يكفل الآتي :

1 ـ أن يلبي ويتوافق مع تطلعات الشعب اليمني كما عستها توصيات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المضمنة في وثيقة المخرجات النهائية.



2 ـ أن يأخذ في الحسبان وجهات النظر المتعلقة بمسودة الدستور والتي قد ترفع إلى لجنة صياغة الدستور من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمواطنين أثناء فترة المشاورات العامة المشار اليها في المادة (25) من هذا القرار .

3 ـ أن يوفر أساساً لتحقيق السلام الدائم والديمقراطية التعددية وحقوق الإنسان والحكم الرشد في اليمن.

الفصل الثاني

تشكل لجنة صياغة الدستور وامانتها العامة

مادة (3): أ ـ تشكل لجنة صياغة الدستور الجديد من (17) عضواً يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية، على أن يراعى في تشكيل لجنة صياغة الدستور الآتي :

1ـ تمثيل الجنوب والمرأة مع احترام المعايير الواردة في هذه المادة بشأن اختيار أعضاء اللجنة .

2 ـ أن تعكس عضوية لجنة صياغة الدستور بشكل موسع التنوع الذي يتمتع به المجتمع اليمني.



ب ــ يشترط في من يعين عضواً في لجنة صياغة الدستور ما يلي :

1ـ أن يكون يمني الجنسية وذا أهلية كاملة.

2 ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى من جامعة معترف بها، مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في أي من المجالات التخصصية .

3 ــ أن يكون من المشهود لهم بالأمانة والنزاهة غير محكوم عليه بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (4): في حال ما ثبت بأن أياً من أعضاء اللجنة غير قادر، أو غير راغب في العمل في اللجنة ، أو في حال فصله من عضوية اللجنة بموجب المادة (24) من هذا القرار ، على رئيس الجمهورية تعيين عضو جديد بدلاً عنه خلال اسبوع واحد حسب المعايير المذكورة في المادة (3) من هذا القرار.

مادة (5): يتوجب على اللجنة وأعضائها العمل بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وأن يصب عملها فقط في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتلقوا أي توجيهات أو أن يخضعوا لأي تعليمات من أي جهة أو أي شخص كان أو أي منظمة أو حزب سياسي، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القرار أو أي قرارات أخرى تتعلق بعملية صياغة الدستور.

مادة (6): استناداً إلى ما نصت عليه وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ينبغي أن تتم صياغة الدستور والاستفتاء عليه خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد يبدأ احتسابها من تاريخ صدور رئيس الجمهورية بتسمية لجنة صياغة الدستور.

مادة (7): يستمر عمل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل كأمانة عامة لدعم مخرجات الحوار الوطني الشامل والترويج لها وتقديم الدعم الفني والإداري والمالي والإعلامي للجنة صياغة الدستور وللهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

مادة (Cool: على الأمانة العامة أن تعيد هيكلة انشطتها وتخفيض كادرها الوظيفي بما يتناسب مع مهامها الجديدة.

مادة (9): يتوجب على السلطات التنفيذية أن تضمن حصول الأمانة العامة على كافة الموارد والدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها بشكل فعال وقد يشمل ذلك تقديم الدعم والمساعدة من جانب الأمم المتحدة من خلال الصندوق الائتماني لدعم الحوار الوطني والاصلاحات الدستورية في اليمن أو من جانب المانحين الآخرين للأنشطة المذكورة في هذا القرار.

مادة (10): يتوجب على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المملوكة للدولة أن تحشد كافة مواردها وامكانياتها من أجل :

1 ـ توفير تغطية إعلامية منتظمة لعملية صياغة الدستور وكافة انشطتها .

2 ـ تتيح بشكل مجاني فرصاً لتنفيذ حملات توعية الجمهور حول عملية صياغة الدستور.

الفصل الثالث

آلية عمل لجنة صياغة الدستور

مادة (11): يتوجب على لجنة صياغة الدستور أن تلتئم خلال سبعة ايام من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها، وأن تعمل بعد ذلك بشكل يومي وحثيث، وعلى أعضائها قبل مباشرتهم لمهامهم أن يؤدوا أمام رئيس الجمهورية قسم اليمين الآتي :

بسم الله الرحمن الرحيم



أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أؤدي واجبي باللجنة بأمانة وشرف وإخلاص وحيادية كاملة بعيدا عن أي محاباة أو انحياز لأي طرف أو حزب أو تنظيم أو جماعة أو طائفة أو منطقة أو فئة أو سلالة وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وعلى وحدة الوطن واستقلاله وسيادته، وأن أرعى مصالح الشعب وحقوقه وحرياته رعاية كاملة، وأن التزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

والله على ما أقول شهيد.

مادة (12): يقوم أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم باختيار رئيس للجنة ونائبين له على أن تكون أحدهما امرأة بالإضافة إلى اختيار مقررا للجنة من بين أعضائها.

مادة (13): تتولى الأمانة العامة مسؤولية الجانب الإعلامي للجنة صياغة الدستور.

مادة (14): يكتمل النصاب القانوني للجنة صياغة الدستور بثلثي أعضائها ويمكن للجنة تشكيل مجموعات أو لجان فرعية من أعضائها للقيام بمهام محددة .



مادة (15 ): يتوجب على لجنة صياغة الدستور أن تسعى في جميع الأوقات الى اتخاذ قراراتها بالإجماع وفي حال توصل رئيس اللجنة أو العضو الذي يترأس الإجتماع لقناعه بأنه ليس بالإمكان تحقيق الاجماع في قضية أو أمر ما فعندئذ يتم اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة.

مادة (16): إذا لم تتمكن لجنة صياغة الدستور من اتخاذ قرار بموجب المادة (15) من هذا القرار .

(1) في أي موضوع يتعلق بمحتويات مسودة الدستور وجب إحالة الأمر إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لاتخاذ القرار،

(2) في أية موضوعات أخرى وجب اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية (تزيد عن) نصف عدد أعضاء اللجنة.

مادة (17): يمكن للجنة إعداد أي نظام داخلي تتطلبه طبيعة عملها بالإضافة إلى ما هو متضمن هذا القرار ويتوجب عليها إقرار خطة مزمنة لإكمال مسودة الدستور.

مادة (18): يتوجب على اللجنة من خلال الأمانة العامة أن تحتفظ بأرشفة كاملة لأنشطتها واجتماعاتها وقراراتها بما في ذلك المسودات ووثائق العمل الأخرى، ويتوجب إيداعها في المركز الوطني للوثائق عند إكمال عمل اللجنة حتى يتم إتاحتها للجمهور والباحثين.

مادة ( 19): يمكن للجنة أن تحصل على أي دعم فني تحتاجه في كافة جوانب عملها، بما في ذلك الاستشارات والخبرات القانونية المتعلقة بالصياغة . وعلى الأمانة العامة القيام بكافة المراسلات والتنسيق لضمان توفر ذلك الدعم بناء على طلب اللجنة.

مادة (20): على الأمانة العامة تنفيذ كافة المهام الضرورية لدعم لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال توجيهات رئاسيتهما.

مادة (21): تشمل مهام الأمانة العامة المشار إليها في المادة (18، 19) من هذا القرار وإعداد وتنفيذ المواد والبرامج التوعوية قبل أن تنتهي اللجنة من صياغة مسودة الدستور، وعرض مسودة الدستور للمشاورات العامة المشار إليها في المادتين (30، 31) من هذا القرار وترتيب أنشطة توعية الجمهور حول مسودة الدستور خلال فترة المشاورات العامة، وجميع الملاحظات المرفوعة من الجمهور وترتيبها وعرضها على اللجنة بهدف المراجعة المحتملة، ثم تنظيم حملات توعية عامة بمحتويات المسودة النهائية للدستور المقترح قبل الاستفتاء عليه.

مادة (22): على أعضاء اللجنة حضور كافة اجتماعاتها واجتماعات أي مجموعة عمل أو لجان فرعية يمكن أن تقوم اللجنة بتوزيعهم عليها. وإذا ما تعذر الحضور يجب إرسال عذر مسبب لرئيس اللجنة وفي حال تغيب رئيس اللجنة عليه توجيهه لأحد نائبي الرئيس. وإذا ما تغيب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو تغيب لسبعة اجتماعات في المجمل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول يجب على رئيس اللجنة رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية . أما إذا كان رئيس اللجنة هو المتغيب عن الاجتماعات فيجب على أحد نائبي الرئيس رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية.

مادة (23): يتوجب على أعضاء اللجنة التصرف بشكل لائق وباستقامة في كافة الأوقات والابتعاد عن كل ما يعتقد بأنه قد يؤدي إلى التأثير على عملهم في اللجنة. وينظر رئيس اللجنة ونائبا الرئيس في أي ادعاءات بحدوث أي سلوكيات غير مناسبة أو أي تأثير على أي من أعضاء اللجنة.



وإذا ما قرر رئيس اللجنة أن الادعاءات صحيحة ومسببة يتوجب عليه رفع تقرير بالأمر إلى رئيس الجمهورية. أما إذا ما كانت تلك الادعاءات موجهة ضد رئيس اللجنة أو أي من نائبيه يتم النظر في تلك الادعاءات من قبل عضوي هيئة الرئاسة الآخرين وعضو آخر في اللجنة تختاره اللجنة.

مادة (24) : يقوم رئيس الجمهورية خلال أسبوع واحد من استلامه أيا من التقارير المشار إليها في المادتين ( 22 ، 23 ) من هذا القرار إما بإصدار قرار بفصل عضو اللجنة المعني أو بإشعار رئيس اللجنة برغبته في عدم اتخاذ أي إجراء. اما إذا كان التقرير متعلقاً برئيس اللجنة فيقوم رئيس الجمهورية بإشعار أحد نائبي الرئيس . ويمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ أي اجراء يراه مناسباً في حق عضو اللجنة المعني.

مادة ( 25): لا يجوز لأعضاء اللجنة الإدلاء بتصريحات عامة حول مضمون أعمال اللجنة ولا يجوز أيضاً تسريب أي وثائق أو معلومات حول أعمال اللجنة باستثناء ما تصرح رئاسة اللجنة بنشره عبر ادارة الإعلام بالامانة العامة.



الفصل الرابع

إعداد ونشر مسودة الدستور

مادة ( 26) على اللجنة إعداد مسودة الدستور في موعد يتم تحديده من قبل لجنة صياغة الدستور.

مادة (27): أثناء قيام لجنة صياغة الدستور بإعداد مسودة الدستور يتوجب على الأمانة العامة تنفيذ حملة توعية عامة حول نتائج مؤتمر الحوار الوطني وعملية صياغة الدستور والقضايا الأخرى ذات الصلة بعملية صياغة الدستور.

مادة (28): عند إكمال مسودة الدستور:

(1) على رئيس اللجنة أن يرفع نسخة معتمدة من مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها.

(2) على رئيس اللجنة أن يرفع نسخة من مسودة الدستور إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للنظر فيها ولتقديم تقرير بشأنها بموجب المادة رقم (31) من هذا القرار.

(3) على لجنة صياغة الدستور أن تعرض مسودة الدستور للجمهور للتعليق عليها مع مقدمة قصيرة وشروحات للمسودة.







الفصل الخامس

المشاورات والتعديلات

مادة (29) : عند نشر مسودة الدستور تكلف الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الأمانة العامة فوراً باطلاق حملة مشاورات عامة لشرح مسودة الدستور ولجمع الملاحظات عليها من المواطنين.

ويتوجب على أعضاء لجنة صياغة الدستور وأعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يكونوا متواجدين لتقديم المساعدة في شرح محتويات مسودة الدستور للمواطنين عبر وسائل الإعلام ومن خلال المشاركة في الفعاليات الجماهيرية في مختلف أنحاء البلد .

مادة (30): ينبغي إكمال المشاورات العامة حول مسودة الدستور خلال فترة تحددها لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالتنسيق مع الأمانة العامة ، تحتسب من تاريخ نشر مسودة الدستور.

مادة (31) : يتوجب على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تقديم تقرير حول مسودة الدستور إلى لجنة صياغة الدستور في موعد تحدده لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وإذا ما كان رأي الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن هناك جوانب معينة في المسودة لا تتوافق بشكل كبير مع قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيتوجب على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تضمين ذلك في تقريرها. ويمكن للهيئة الوطنية أن تدخل في نقاشات مع لجنة صياغة الدستور حول مسودة الدستور أثناء مرحلة المشاورات العامة .

مادة (32): تجتمع لجنة صياغة الدستور فورا بعد إكمال مرحلة المشاورات وعليها أن تراجع الملاحظات المرفوعة من المواطنين وتلك الواردة في تقرير الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأن تقوم بإجراء التعديلات المناسبة على مسودة الدستور في ضوء تلك النتائج وأن تستكمل إعداد المسودة النهائية خلال فترة يتم تحديدها من قبل لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وإذا ما كانت مسودة الدستور بحاجة لتعديلات جوهرية يمكن للهيئة الوطنية أن تمدد الفترة للجنة صياغة الدستور لاستكمال عملية التعديل. ويتوجب رفع المسودة النهائية إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

مادة (33):

(أ) إذا ما أعتبرت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن المسودة النهائية للدستور تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، يتوجب عليها استنادا لما هو منصوص عليه في الوثيقة النهائية للحوار الوطني إحالة المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة عليها.

(ب) أما إذا كان رأيها بأن المسودة النهائية لا تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فينبغي عليها تحديد القضايا التي تتطلب مراجعة إضافية . بعد التشاور مع هيئة رئاسة لجنة صياغة الدستور، وعلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحديد التاريخ الذي يتوجب على لجنة صياغة الدستور بحلوله تقديم النسخة المراجعة .

(ج): عند استلام الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للنسخة النهائية المعدلة من مسودة الدستور عليها بحسب وثيقة المخرجات النهائية للحوار الوطني بأن تحيلها فورا إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لاعتمادها.

مادة (34): في حال عدم اتفاق أعضاء الهيئة الوطنية حول مسودة الدستور أو المسودة النهائية للدستور أو حول أي جزء من مسودة الدستور ولم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق داخل الهيئة الوطنية حسب آليات اتخاذ القرار المعمول به في الهيئة الوطنية فيرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه بصورة نهائية ويكون قراره بهذا الشأن ملزما للجميع.

الفصل السادس



أحكام ختامية

مادة (35): يحق لرئيس الجمهورية بالتشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تكليف لجنة صياغة الدستور بالبدء بصياغة مشاريع القوانين ذات العلاقة بالأقاليم والانتخابات اللازمة لمرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور .

مادة (36) : تصبح لجنة صياغة الدستور والأمانة العامة منحلتين حال إقرار الدستور

مادة (37) : يصبح الدستور الجديد نافذاً بعد الاستفتاء عليه بشكل نهائي، ويتم تنظيم الانتقال من الترتيبات الدستورية القائمة والمؤسسات الحالية إلى النظام الجديد وفقا لما يحدده الدستور .

مادة (38) : يحل الدستور الجديد المقر محل دستور الجمهورية اليمنية 1991م المعدل عام 2001م، ومحل مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية للفترة الانتقالية في اليمن والموقعتين في 23 نوفمبر 2011م.

مادة (39) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .



صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 7 / جماد أول / 1435هـ

الموافق 8 / مارس / 2014م

عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية

سبأ

تابعوا صفحتنا على فيسبوك

تعليقك على الموضوع
الإسم:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس المكلف يصدر قرارا بتشكيل لجنة صياغةالدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرئيس المكلف يصدر قرارا مع نهاية ولايته بتحديد عدد الاْقاليم لليمن ومستعمراتها..
» الرئيس علي سالم البيض يصدر بيانا هاما الى شعب الجنوب العربي ويدعوه الى الدفاع عن وطنه وكرامته
» تحذيرات من مغبة التعامل معها نجل الرئيس اليمني يصدر صحيفة يوميه هدفها محاربة الحراك الجنوبي
» الرئيس البيض يناشد اْمين عام جامعة الدول العربية ارسال لجنة تقصي حقائق الى الجنوب ال
» لجنة توفيق اْم لجنة المؤامرة الكبرى..بقلم / اْحمد عمر بن فريد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة باعوضة :: السياسي .. والاخباري :: قسم الوثائق السياسية التاريخية-
انتقل الى: