شبكة باعوضة
عزيزي الزائر /عزيزتي الزائرة يرجى التكرم
بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا ، او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب الانضمام الى شبكة باعوضة سنتشرف بتسجيلك .

إدارة شبكة باعوضة
شبكة باعوضة
عزيزي الزائر /عزيزتي الزائرة يرجى التكرم
بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا ، او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب الانضمام الى شبكة باعوضة سنتشرف بتسجيلك .

إدارة شبكة باعوضة
شبكة باعوضة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة باعوضة

الجنوب العربي - ميفعة
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصوراتصل بنا التسجيلدخول صفحه الشبكه على الفيس بوك
شبكة باعوضة الالكترونية ترحب بكم


 

 نص قرار مجلس الاْمن الدولي لوضع الشمال والجنوب تحت الوصاية الدولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الذييبي الحميري
الإدارة



رقم العضوية : 105
تاريخ التسجيل : 05/08/2010
المشاركات : 583

نص قرار مجلس الاْمن الدولي لوضع الشمال والجنوب تحت الوصاية الدولية Empty
مُساهمةموضوع: نص قرار مجلس الاْمن الدولي لوضع الشمال والجنوب تحت الوصاية الدولية   نص قرار مجلس الاْمن الدولي لوضع الشمال والجنوب تحت الوصاية الدولية Icon_minitime1الخميس فبراير 27, 2014 4:17 pm

النص الكامل لقرار مجلس الامن الدولي حول اليمن
2014-02-27T00:37:33.0000000+03:00 أخر تحديث للصفحة في


براقش نت

اصدر مجلس الامن الدولي أمس الاربعاء قرارا تقدمت به بريطانيا يقضي بتشكيل لجنة عقوبات دوليه لمعرقلي التسويه السياسية في اليمن تحت البند السابع.

وفيما يلي مشروع قرار

إن مجلس الأمن،

إذ يــ شير إلى قراريــ ه ٢٠١٤ (٢٠١١) و ٢٠٥١ (٢٠١٢) وإلى البيـــان الرئاســي المؤرخ ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٣،

وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يثني على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عمليـة الانتقـال الـسياسي في اليمن،

وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافـة، وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريـق مـن أجـل عمليـة انتقـال ديمقراطـي مـستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون والمـصالحة الوطنيـة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة،

وإذ يشيد بمن يسَّروا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحـوار الـوطني الـشامل مـن خـلال مشاركتهم البناءة، ولا سيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي،

وإذ يعرب عن قلقه من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المـستمرة ف ي اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة،

وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به مـن أفـراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بالقرارين١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١)، وإذ يـشدد في هذا الـصدد على ضرورة التنفيـذ الصارم للتدابير ال واردة في الفقرة ١ م ن الق رار ٢٠٨٣ (٢٠١٢) باعتباره ا أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن،

14-24391 (A)



وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات الـتي تـستهدف المـدنيين والـبنى التحتيـة للنفط والغـاز والكهربـاء والـسلطات الـشرعية، بمـا فيهـا تلـك الـتي تهـدف إلى تقـويض العمليـة السياسية في اليمن،

وإذ يدين كـذلك الهجمـات الـتي تـستهدف المنـشآت العـسكرية والأمنيـة، ولا سـيما الهج وم ال ذي شُ ن عل ى وزارة ال دفاع ي وم ٥ ك انون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ والهج وم ال ذي ُشُن على سـجن وزارة الداخليـة يـوم ١٣ شـباط/فبرايـر، وإذ يـشدد علـى ضـرورة أن تواصـل الحكومة اليمنية إصلاحاتها للقوات المسلحة وفي قطاع الأمن بكفاءة،

وإذ يؤكد من جديد قراره ٢١٣٣ (٢٠١٤) ويهيب بجميع الدول الأعـضاء إلى منـع الإرهابيين م ن الاستفادة ب شكل مباش ر أو غ ير مباش ر م ن مبالغ الفدية أو م ن التنازلات السياسية وتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل آمن،

وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنيـة والاجتماعيـة الهائلـة الـتي يواجههـا الـيمن ،والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمّسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وإذ يؤكد من جديـد دعمـه لما تقوم به الحكومة اليمنية ة في سـ بيل حفظ الأمن، وتعزيز التنميـة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية، ويرحب بما يقوم المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة والبنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي لـدعم حكومـة اليمن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية،

وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسـي سـلمية وشاملة للجميع ومنظمة يتولى ال يمن زمامها لـتلبي مطالـب الـشعب الـيمني وتطلعاتـه المـشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الـشامل، وإذ يرحـب بجهـود اليمن لتعزيز مـشاركة المـرأة في الحيـاة الـسياسية والعامـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال اتخـاذ تـدابير لضمان ترشح نسبة لا يقل عن ٣٠ في المائه من النساء للانتخابات التشريعية الوطنية والمجالس المنتخبة،





وإذ يشير كذلك إلى قراراته ١٦١٢ (٢٠٠٥) و ١٨٨٢ (٢٠٠٩) و ١٩٩٨ (٢٠١١) و ٢٠٦٨ (٢٠١٢) بــشأن الأطفــال والنـــزاع المــسلح، وقراراتـــــه ١٣٢٥ (٢٠٠٠) و ١٨٢٠ (٢٠٠٨) و ١٨٨٨ (٢٠٠٩) و ١٨٨٩ (٢٠٠٩) و ١٩٦٠ (٢٠١٠) و ٢١٠٦ (٢٠١٣) و ٢١٢٢ (٢٠١٣) بشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد اﷲ صالح، وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهـات المعنيـة في الـيمن، بمـا فيهـا الجماعـات الـتي لم تكـن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،

وإذ يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايـدة ومـستوفية للمعـايير الدولية بخصوص ما ُزُعم وقوعه من أعمـال انتـهاك وامتـهان لحقـوق الإنـسان بمـا يتماشـى مـع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التع اون الخليج ي وآلي ة تنفيذها ،وذلك لضمان المساءلة الكاملة،

وإذ يسلم بأهمية إصلاحات الحكم بالنسبة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يشير في هذا الصدد إلى المقترحات الواردة في تقرير الفريق العامـل المعـني بـالحكم الرشـيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تشمل ضمن أمـور أخـرى الـشروط الأساسـية الواجـب علـى المرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية،

وإذ يشير إلى قراره ٢١١٧ (٢٠١٣) ويعرب عن بـالغ القلـق للتهديـدات الـتي تطـال الــسلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأســلحة الصغيرة والأســلحة الخفيفة غير المــشروع وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها،

وإذ يــشدد علــى ض رورة مواصــلة إحــراز التقــدم في تنفيــذ مبادرة مجلــس التعــاون الخليجي وآلية تنفيذها تجنباﹰ لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن،

وإذ يلاحظ مع التقدير أعمال فريق الأمم المتحدة القطري ووكـالات الأمـم المتحـدة في اليمن،



وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجـل توسـيع قائمـة الخـبراء العـاملين لصالح فرع الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن وتحسينها، مـع مراعـاة التوجيهـات الـواردة في مذكرة الرئيس (S/2006/997)،

وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداﹰ للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1 - يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامـل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعـاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين ٢٠١٤ (٢٠١١) و ٢٠٥١ (٢٠١٢)، وفي ما يتعلـق بتطلعات الشعب اليمني؛





تنفيذ عملية الانتقال السياسي

2 - يرحب بالتقدم المحــرز مؤخراﹰ في عمليـة الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التاليـة مـن عمليـة الانتقـال، وذلـك تمـشيا مـع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:

(‌أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛

(‌ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صـياغة واعتمـاد قـانون انتخـابي جديـد يتفق مع الدستور الجديد؛

(‌ج) وإجـراء استفتاء على مشروع الدستور، بمــا في ذلـك التعريـف بـــه بالشكل المناسب؛

(‌د) وإصلاح بنيـــة الدولـة لإعـــداد اليمن للانتقـــال مـــن دولـــة وحدويـــة إلى دولة اتحادية؛



(هـ) وإجراء الانتخابـات العامـة في الوقـت المناسـب، علـى أن تنتـهي بعـدها ولايـة الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.

3 - يشجع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النـسائية في جميـع المنـاطق في الـيمن، علـى مواصـلة مـشاركتها النـشطة والبنـاءة في عملية الانتقال الـسياسي ومواصـلة روح التوافـق في سـبيل تنفيـذ الخطـوات اللاحقـة في عمليـة الانتقال وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية؛

4 - يرحب بـاعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل؛

5 - يعرب عـن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي؛

6 - يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومـة اليمنيـة مـن أجـل تنفيـذ المرسـوم الجمهوري رقم ١٤٠ لعام ٢٠١٢، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مـزاعم انتـهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في ع ام ٢٠١١، وي نص عل ىوجوب أن تكون التحقيقات شفافه ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، وفقا لقرار مجلـس حقـوق الإنـسان ١٩/٢٩، ويـدعو الحكومة اليمنية إلى تهيئة إطار زمني في القريب العاجل للمبادرة بتعيين أعضاء تلك اللجنة؛ ٧ - يلاحظ مع القلق أن جميع الأطراف في الصراع المسلح لا يزالون يجندون الأطفال ويستخدمونهم بصورة غير قانونية في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، ويدعو إلى مواصلة الجهـود الوطنيـة مـن أجـل إنهـاء ومنـع اسـتخدام الأطفـال وتجنيـدهم، بـسبل منـها قيـام الحكومة اليمني ة بتوقي ع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكوميـة بـاليمن، تمـشيا مـع قرارات مجلس الأمن ١٦١٢ (٢٠٠٥) و ١٨٨٢ (٢٠٠٩) و ١٩٩٨ (٢٠١١)، ويحث الجماعـ ات المسلحة على السماح لموظفي الأمـم المتحـــدة بالوصول إلى الأراضـــي الواقعة تحـــت ســيطرتها بأمـــان ودون عوائــق لأغـراض الرصد والإبلاغ؛

8 - يتطل ع أيضا إلى التعجيل باعتماد ق انون ب شأن العدال ة الانتقالي ة والم صالحة الوطنية يكون متوافقا مع واجبات الـيمن وتعهداتـه الدوليـة وتَّتبـع فيـه أفـضل الممارسـات عنـد الاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني؛

9 - يهيـب بجميع الأطـراف أن تمتثل لالتزاماتهـا بموجب القـانون ال دولي القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان المعمـول بهمـا، حسب الاقتضاء؛



تدابير أخرى

10 - يؤكد أن عملية الانتقـال الـتي اتفـق عليهـا الطرفـان في مبـادرة مجلـس التعـاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل، ويهيـب بجميـع اليمنـيين إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ؛

11 - يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتـداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالي ة والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكهـا أو تـتحكم فيهـا، بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، الجهـات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقـرة ١٩ أدنـاه، أو الجهـات من الأفراد أو الكيان ات ال تي تعم ل باسمه ا أو وفق ﹰا لتوجيهاتها، أو الكيان ات ال تي تملكهـا أو تتحكم فيها، ويقرر كـذلك أن تكفـل جميـع الـدول الأعـضاء عـدم إتاحـة مواطنيهـا أو أي أفراد أو كيانات داخـل أراضـيها أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتـصادية للجهـات مـن الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته؛

12 - يق رر ألا ت سري الت دابير المفروض ة بموج ب الفق رة ١١ أع لاه عل ى الأم وال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها:

(أ) ضرورية لتغطية النفقـات الأساسـية، بمـا في ذلـك سـداد المبـالغ المتعلقـة بـالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقاري ة أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقـساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصرﹰا لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبـالغ النفقـات المترتبـة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنيـة، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفـظ أو تعهـد الأمـوال والأصـول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعـد إخطـار الدولـة المعنيـة اللجنـة باعتزامهـا الإذن،عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقت صادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قراراﹰ بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛ (ب) أو ضرورية لتغطي ة النفق ات الاستثنائية، ش ريطة أن تك ون الدول ة العـضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛ (ج) أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيم ي، ويمك ن في هـذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالي ة والموارد الاقتصادية الأخ رى لف ك ذلك الرهن أو تنفي ذ ذل ك الحك م، ش ريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محـدد من قبل اللجنة وأن تكون الدول ة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛

13 - يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفق الأحكام الفقرة ١١ أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحـسابات أو المبـالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصـبحت فيه تلـك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل ه ذه الفوائ د والأرب احالأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.

14 - يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة ١١ أعلاه لا تحـول دون دفـع شـخص أوكيان محدد اسمه مبلغا مستحقا بموجـب عقـد أبـرم قبـل إدراج اسـم ذلـك الـشخص أو الكيـان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلـغ لم يـستلم بـصفة مباشـرة أو غـير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقا للفقـرة ١١ أعـلاه، وبعـد أن تخطـر الـدول المعنية اللجنة باعتزامهـا دفـع تلـك المبـالغ أو اسـتلامها أو الإذن، عنـد الاقتـضاء، بوقـف تجميـد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيـام عمـل مـن تاريخ ذلك الإذن.



حظر السفر

15 - يقرر أن يتخذ جميع الـدول الأعـضاء، لفتـرة أوليـة مـدتها سـنة واحـدة اعتبـارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تـدابير لمنـع دخـول أراضـيها مـن جانـب الأفـراد الـذين تحددهم اللجنة المنـشأة عمـلا بـالفقرة ١٩ أدنـاه أو عبـورهم منـها، شـريطة ألا يكـون في هـذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.

16 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة ١٥ أعلاه:

(‌أ) عن دما تقرر اللجن ة، عل ى أس اس ك ل حال ة على حدة، أنه ذا السفر لـهما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛

(‌ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛

(‌ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالـة علـى حـدة، أن تطبيـق اسـتثناء سـيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛

(‌د) عن دما تقرر دول ة، عل ى أس اس ك ل حال ة عل ى ح دة، أن ه ذا الـدخول أو العب ور لازم لتعزي ز ال سلام والاستقرار في ال يمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛



معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات

17 - يقرر أن تنطبق أحكـام الفقـرتين ١١ و ١٥ علـى الأفـراد أو الكيانـات الـذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الـيمن أو يقـدمون الدعم لتلك الأعمال.

18 - يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة ١٧ أعلاه قد تـشمل علـى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

(‌أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المـبين في مبـادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛ أو

(‌ب) إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الح وار الـوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على الُبُنى التحتية؛ أو

(‌ج) التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القـانون الإنـساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابهـا في اليمن؛



لجنة الجزاءات

١٩ - يقرر أن ينشئ، وفق ا للم ادة ٢٨ م ن نظام ه ال داخلي المؤق ت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليها أدناه ”باللجنة“)، تضطلع بالمهام التالية:

(أ‌) رص د تنفيذ التدابير المفروض ة في الفقـرتين ١١ و ١٥ أع لاه به دف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛

(ب‌) البح ث ع ن المعلوم ات المتعلق ة بالأشخاص والكيان ات الذين قد يكونـون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛ (ج) تحدي د الأف راد والكيان ات ال ذين سيخضعون للتدابير المفروض ة في الفقـرتين ١١ و ١٥ أعلاه؛

(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛

(هـ) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون ٦٠ يوما عن أعمالها وموافاتـه لاحقـا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛

(‌و) التشجيع على إجـراء حـوار بـين اللجنـة والـدول الأعـضاء المهتمـة، ولا سـيما دول المنطق ة، بوسائل ت شمل دعوة ممثل ي ه ذه ال دول إلى الاجتماع باللجن ة لمناقشة تنفيـذ التدابير؛

(‌ز) التمـ اس أي معلومـ ات تراهــا مفيدة مـ ن جميـ ع الـ دول بـ شأن الإجـراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛

(‌ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثـال للتدابير الواردة في الفقرتين ١١ و ١٥ واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها؛

20 - يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بـالجزاءات، ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) ب شأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات.

الإبلاغ

21 - يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفتـرة أوليـة مـدتها ١٣ شـهرا، بالتـشاور مع اللجنة، فريقا يـضم أربعـة خـبراء علـى الأكثـر (”فريـق الخـبراء“)، وأن يتخـذ الترتيبـات الماليـة والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:

(أ) مساعدة اللجنة في تنفيـذ ولايتـها علـى النحـو المحـدد في هـذا القـرار، بوسـائل منـها تزوي د اللجنـة في أي وق ت بالمعلوم ات المهمـة لتحديٍدٍ محتمل في مرحلـة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه؛ (ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئـات الأمـم المتحـدة المعنيـة والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المن صوص عليها في هذا القـرار، وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛

(‌ج) تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعـد أقصاه ٢٥ حزيران /يونيه ٢٠١٤، وبتقرير مؤقت بحلـول ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠١٤، وبتقريـر نهائي في موعد أقصاه ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٥؛

(‌د) م ساعدة اللجن ة عل ى تنقيح واستكمال المعلومـات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضـة عمـلا بـالفقرتين ١١ و ١٥ مـن هـذا القـرار، بوسـائل منـها تـوفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور.

22 - ي وعز إلى الفري ق ب أن يتع اون م ع أفرق ة الخ براء المعني ة الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقـديم الـدعم لعمـل لجـان الجـزاءات التابعـة لـه، ولا سـيما فريـق الـدعم التحليلـي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار ١٥٢٦ (٢٠٠٤).

23 - يحـث جميـع الأطراف وجميـع ال دول الأعـضاء، فـضلا عن المنظمـات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، عل ى أن ت ضمن التع اون م ع فري ق الخ براء، ويح ث ك ذلك جمي عال دول الأعضاء المعني ة عل ى ض مان س لامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق،ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته.



الالتزام بالاستعراض

24 - يؤكد أنه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المـستمر وأنـه سـيكون علـى استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هـذا القـرار، بمـا في ذلـك تعزيـز أو تعـديل أو تعليق أو رفــع التدابير، حسبما تدعو إليــه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع مــن تطورات.



الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية من أجل دعم عملية الانتقال

25 - يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعـات المعلنـة في مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ من أجل تمويل الأولويات المحـددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليه في الري اض؛ ويشجع الجهات المانحة التي لم تدفع بعد تبرعاتها المعلنة على أن تعمل عـن كثـب مـع المكتـب التنفيـذي مـن أجـل تحديـد المـشاريع ذات الأولوية التي تحتاج للدعم، مع مراعاة الظروف الأمنية على أرض الواقع.

26 - يـ شدد علـ ى أهميـ ة أن تتخـ ذ حكومة الوحدة الوطنية إجـراءات لتنفيـذ الإصلاحات الملحة في مجال السياسات الواردة في إطار المساءلة المتبادلة؛ ويشجع الجهات المانحة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيـسير المـضي قـدما بهـذه الإصـلاحات، بمـا في ذلـك عن طريق المكتب التنفيذي.

27 - يعرب عن قلقه مما يُبلغ عنه من انتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان وعنـف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، بما يشمل محافظة الضالع، ويحـث جميع الأطراف المعنية على وقـف الصراعـات والوفـاء بمـا عليهـا مـن التزامـات بموجـب الأحكـام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، ويـشدد علـى ضـرورة أن يتخ ذ الأطراف جميع التدابير اللازم ة لتجنب سقوط ضحايا مـن المدنيين، ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم.

28 - ي شجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطـة الاسـتجابة الاسـتراتيجية الخاصـة بـاليمن لعـام ٢٠١٤، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في الـيمن تيـسير وصـول المـساعدات الإنـسانية علـى نحو آمن ودون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الـذين هـم في حاجـة إليها، ويهيب بجميع الأطراف اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لكفالـة سـلامة وأمـن العـاملين في مجـال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول. ٢٩ - يدين تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفق الميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبـق مـن أحكـام القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضـة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنبثقة عن القـرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعـلاه، لفـرض جـزاءات علـى مزيـد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صـلاتهم بتنظـيم القاعـدة والجماعات المرتبطة به.

30 - يدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الراميـة إلى التـصدي للتهديـد الـذي تـشكله الأسلحة برمتها، بما في ذلـك الأسـلحة المتفجـرة والأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، علـى الاستقرار والأمن في اليمن، وذلك بوسائل من جملتها كفالة إدارة مخزوناته من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتفجرة وتخزينها وتأمينـها بطريقـة مأمونـة وفعالـة وجمـعو/ أو تدمير المتفجرات مـن مخلفـات الحـرب والأسـلحة والـذخائر الفائـضة أو المحجـوزة أو غـير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مـشروع، ويـشدد كـذلك علـى أهميـة إدراج هـذه العناصـر في إصلاح قطاع الأمن.

31 - يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة الـتي تواجـه اللاجـئين والمشردين داخليا في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد سنوات من الصراع، ويؤيد ويشجع الجهود التي تبذلها حكومة اليمن والمجتمع الدولي لتيسير عودتهم.



مشاركة الأمم المتحدة

32 - يطل ب إلى الأم ين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على أهميـة التنـسيق الوثيـق مع الشركاء الدوليين، بما يشمل مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء، والجهـات الفاعلـة الأخرى، بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقـال، وفي هـذا الـصدد يطلـب كـذلك إلى الأمـين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعما لعملية الانتقال.

33 - يطل ب إلى الأم ين الع ام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك كل ٦٠ يوما.

34 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قرار مجلس الاْمن الدولي لوضع الشمال والجنوب تحت الوصاية الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قرار مجلس الاْمن الدولي لوضع الشمال والجنوب تحت الوصاية الدولية
» قرار الوصاية على الشمال والجنوب لصالح الحراك الجنوبي...
» قرار الوصاية الدولية ..لصالح شعب الجنوب وقضيته ...بقلم / الباحث : علي محمد السليماني
» نص قرار مجلس الاْمن الدولي حول اليمن الصادر 24فبراير 2015م
» بنعمر يستعرض تقريره عن اليمن والجنوب في مجلس الاْمن الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة باعوضة :: السياسي .. والاخباري :: قسم الوثائق السياسية التاريخية-
انتقل الى: